وافق وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني على آلية الاستعانة بمحامين على نفقة الدولة للمتهمين في الجرائم الكبيرة إذا لم يكن لدى المتهم القدرة المالية في الاستعانة بمحامٍ.
وأوكلت الآلية للإدارة العامة للمحاماة تشكيل قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة ويتم تحديثها بشكل سنوي وتكون القوائم معتمدة من وكيل وزارة العدل.
الاعتذار.. ممنوع
وأقرت اللائحة تشكيل لجنة في الوزارة مهمتها ترشيح المحامين للترافع في تلك القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة و3 أعضاء؛ مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، مستشار شرعي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي وممثل عن الإدارة المالية على أن تتلقى اللجنة طلبات المحاكم بتسمية محامٍ للترافع عن المتهم على أن يكون ذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
وألزمت الآلية اللجنة بالرد على طلبات المحاكم بتسمية المحامي خلال خمسة أيام على أن يكون المحامي المرشح للمهمة مقيدا في جدول المحامين الممارسين وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، وأن لا ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.
وأوضحت اللائحة المعتمدة أن اللجنة تصدر قرارها بندب المحامي المرشح وعدم قبول اعتذاره عن الاستمرار في القضية، وفي حال اعتذار المحامي عن القضية يتوجب عليه تقديم خطاب مكتوب للجنة في مدة لا تقل عن 10 أيام من موعد الجلسة، موضحا سبب الاعتذار وعليه حضور الجلسات لحين البت في طلب اعتذاره. ويحق لوزارة العدل إنهاء التعاقد معه إما بطلب من ناظر القضية أو بكتاب من المتهم يرفق فيه المبررات ويكون احتساب أتعاب المحامي وفق ما تم إنجازه.
150 ألفاً
وأوضحت الآلية أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، يتقاضى المحامي المنتدب مبلغ 5 آلاف ريال عن المتهم كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى وألف ريال كحد أدنى على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين 15 ألف ريال، وأن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضية عن 150 ألف ريال كحد أعلى، وفي حال لم يتم فتح الجلسة القضائية لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وفي حال كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف به مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
وألزمت اللائحة المحامين بتقديم شهادة للوزارة تسلم له من المحكمة عن كل جلسة لصرف أتعابه وتصدر اللجنة قرارا بما يستحقه المحامي من أتعاب ويحال إلى الإدارة المختصة لاستكمال مسوغات الصرف. كما أكدت أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المنتدب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام، ويتم تحرير عقد بين الإدارة العامة للمحاماة والمحامي المندوب لتولي القضية وشددت اللائحة أنه في حال أخل المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم في أداء واجباته فيعامل وفقا لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
في غضون ذلك، رحب قانونيون وحقوقيون بالخطوة واعتبروها مهمة لتحقيق العدالة وفق الأنظمة القضائية تتيح للمتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة الدفاع. لافتين إلى ضرورة تقييد طلبات بعض المتهمين بأخذ إقرارات عليهم أنهم غير قادرين ماديا على تحمل أتعاب المحاماة وفي حال ظهور خلاف ذلك يلزم بالدفع مع ضرورة تحديد الجرائم الكبيرة التي تلزم تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم.
وأوكلت الآلية للإدارة العامة للمحاماة تشكيل قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة ويتم تحديثها بشكل سنوي وتكون القوائم معتمدة من وكيل وزارة العدل.
الاعتذار.. ممنوع
وأقرت اللائحة تشكيل لجنة في الوزارة مهمتها ترشيح المحامين للترافع في تلك القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة و3 أعضاء؛ مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، مستشار شرعي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي وممثل عن الإدارة المالية على أن تتلقى اللجنة طلبات المحاكم بتسمية محامٍ للترافع عن المتهم على أن يكون ذلك قبل موعد الجلسة بوقت كاف.
وألزمت الآلية اللجنة بالرد على طلبات المحاكم بتسمية المحامي خلال خمسة أيام على أن يكون المحامي المرشح للمهمة مقيدا في جدول المحامين الممارسين وعدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، وأن لا ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة.
وأوضحت اللائحة المعتمدة أن اللجنة تصدر قرارها بندب المحامي المرشح وعدم قبول اعتذاره عن الاستمرار في القضية، وفي حال اعتذار المحامي عن القضية يتوجب عليه تقديم خطاب مكتوب للجنة في مدة لا تقل عن 10 أيام من موعد الجلسة، موضحا سبب الاعتذار وعليه حضور الجلسات لحين البت في طلب اعتذاره. ويحق لوزارة العدل إنهاء التعاقد معه إما بطلب من ناظر القضية أو بكتاب من المتهم يرفق فيه المبررات ويكون احتساب أتعاب المحامي وفق ما تم إنجازه.
150 ألفاً
وأوضحت الآلية أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة، يتقاضى المحامي المنتدب مبلغ 5 آلاف ريال عن المتهم كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى وألف ريال كحد أدنى على أن لا يتجاوز مجموع ذلك في الجلسة الواحدة عن كل المتهمين 15 ألف ريال، وأن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه عن جميع المتهمين في جلسات القضية عن 150 ألف ريال كحد أعلى، وفي حال لم يتم فتح الجلسة القضائية لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وفي حال كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف به مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.
وألزمت اللائحة المحامين بتقديم شهادة للوزارة تسلم له من المحكمة عن كل جلسة لصرف أتعابه وتصدر اللجنة قرارا بما يستحقه المحامي من أتعاب ويحال إلى الإدارة المختصة لاستكمال مسوغات الصرف. كما أكدت أن صرف الاستحقاق لا يسقط حق المتهم من تولي المحامي المنتدب تقديم التماس إعادة النظر في الأحوال التي قررها النظام، ويتم تحرير عقد بين الإدارة العامة للمحاماة والمحامي المندوب لتولي القضية وشددت اللائحة أنه في حال أخل المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم في أداء واجباته فيعامل وفقا لأحكام نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
في غضون ذلك، رحب قانونيون وحقوقيون بالخطوة واعتبروها مهمة لتحقيق العدالة وفق الأنظمة القضائية تتيح للمتهمين غير القادرين على تحمل أتعاب المحاماة الدفاع. لافتين إلى ضرورة تقييد طلبات بعض المتهمين بأخذ إقرارات عليهم أنهم غير قادرين ماديا على تحمل أتعاب المحاماة وفي حال ظهور خلاف ذلك يلزم بالدفع مع ضرورة تحديد الجرائم الكبيرة التي تلزم تعيين محامٍ للدفاع عن المتهم.